الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999
أ. يتولى المدير العام صلاحية الإنفاق من مخصصات المؤسسة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لأي من نوابة او مساعديه.
ب. يتم انفاق اي مبلغ من الموازنة بموجب امر الصرف المعتمد الذي اعده المحاسب المختص على الأنموذج المقرر ويتضمن جميع
التفاصيل والبيانات اللازمة على ان يكون معززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء
والعقود وسندات إدخال المواد والتسليم وغيرها.
جـ. يوقع المفوض بالإنفاق أمر الصرف بعد التأكد من أن إعداده قد تم وفق الأصول القانونية المقررة وحسب الإجراءات المعتمدة،
وتتم اجازته وفقا للصلاحيات المقررة بموجب أحكام هذا النظام.
د. يدقق الموظف المسؤول عن التدقيق الداخلي أمر الصرف قبل الصرف او بعده وفق التعليمات المعتمدة لهذه الغاية ويوقع
عليه إقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والحسابية والقانونية.