الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999
تصرف السلفة وتسدد في أي من الاوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للتشريعات المعمول بها:
أ. السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة، وتسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز
تجديدها حسب الحاجة.
ب. السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او للقيام بمهمة معينة او لتوفير سلعة او خدمة او لتغطية
نفقات عاجلة وتسدد هذه السلفة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.
ج. السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع او انتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية بموجب ضمانات محددة
تصرف وتسدد استناداً للعقد الذي صرفت بمقتضاه.