التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4331، ص 657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999

تتولى مديرية الاعلانات التجارية والتسويق القيام بجميع الاعمال المتعلقة بأهداف المؤسسة وذات طابع تجاري بما في ذلك: - أ. الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وعلى موجات الاذاعة او بأي وسيلة اخرى. ب. تسويق البرامج التلفزيونية والاذاعية عن طريق بيعها او تأجيرها. جـ. تقديم خدمات للغير ضمن اختصاصها مقابل اجر. د. أي انشطة ذات طابع استثماري تتعلق بمجال عمل المؤسسة هـ. ابرام عقود بيع وقت محدد من البث وعقود رعاية للبرامج واي عقود مقايضة مقابل بدل نقدي او عيني لاي عقد من هذه العقود. و. التعاقد مع طرف ثالث للقيام بأي من الاعمال المذكورة في هذه المادة.

الإحالة

المادة 43 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية