الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999
تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على ان تسوى بناء على القرار القطعي الصادر عن
الجهة المختصة، واذا تعذر على المدير العام تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة يشطب ذلك النقص
او الخسارة على النحو التالي:-
أ. بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة تحقيق يشكلها لهذه الغاية اذا كان مقدار النقص او الخسارة لا يتجاوز
(1000) الف دينار.
ب. بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية من لجنة التحقيق اذا زاد مقدار النقص او الخسارة
على (1000) الف دينار.