التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4331، ص 657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999

أ. ترد الإيرادات التي تم قبضها بطريق الخطأ بقرار من المدير العام إذا كانت تخص ايرادات السنة المالية الحالية او اي سنة سابقة على النحو التالي:- 1. اذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية ترد من الحساب الذي قيدت له. 2. اذا قبضت في سنوات سابقة ترد من الوفر المتحقق في موازنة المؤسسة للسنة المالية الجارية. ب. لا ترد الايرادات في جميع الحالات بعد اتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى المادة (9) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (43) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4331، ص 657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية