الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999
لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد أداء الخدمة او إنجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى
من ذلك الحالات التالية:
أ. النفقة المنصوص عليها في اي تشريع آخر نافذ المفعول.
ب. الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد او اتفاقية.
جـ. السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة او لأي مهام او مشاريع تخص المؤسسة.
د. رسوم التدريب وبدل الاشتراك بخدمات البث التلفزيوني والإذاعي والدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات
في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية.
و. اي حالة أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير العام وفق الأصول القانونية المقررة.