الجريدة الرسميةالعدد 4331ص 6571 آذار 1999
الامانات و التأمينات
المادة 28
تقيد الأموال المقبوضة من قبل المؤسسة لحساب الغير في حساب الأمانات التي تنقسم إلى ما يلي: -
أ. الأمانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة على ان يتم تحويل الرصيد غير المستغل
منها بعد انجاز النشاط او تحقيق لغاية الى حساب الإيرادات.
ب. أمانات اقتطاعات الرواتب والأجور والمكافآت:
هي المبالغ التي تم اقتطاعها من الرواتب والاجور والمكافآت وفقا للتشريعات او القرارات او الاتفاقيات او الالتزامات
على ان يتم تحويلها الى الجهات المختصة ذات العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها او تحصيلها.
جـ. امانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والافراد:
هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة عن تنفيذ القوانين والانظمة والاتفاقيات
او الالتزامات.
د. أمانات أخرى:
1. هي التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذاً لالتزامات قانونية او تعاقدية، او المبالغ المقبوضة
زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او قيمة الشيكات الصادرة عن المؤسسة وغير مقدمة للصرف خلال المدد
المحددة لها، ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها.
2. اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في النبد (1) من هذه الفقرة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بالامانات
تحول لجساب الايرادات ، على ان يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من الوزير بعد تقديم الأسباب المبررة لعدم المطالبة
بها التي يقتنع بها الوزير.