الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972
المادة 18- ا- اذا استمر العضو في مزاولته المهنة لمدة ثلاثين سنة قابلة للتقاعد ثم طلب احالته على التقاعد فيستحق
معاشا تقاعديا يساوي المعاش التقاعدي الكامل مضروبا في عدد اشهر مدة مزاولته المهنة المقبولة للتقاعد بموجب احكام
هذا النظام مقسوما على 360.
ب- يحيل المجلس كل عضو بلغ الخامسة والستين من العمر على التقاعد الا اذا تقدم بأشعار تأجيل احالته على التقاعد فله
الحق عندها بالاستمرار في مزاولة المهنة لأي مدة كانت دون ان يدفع عنها العائدات التقاعدية ولا تحسب هذه المدة ضمن
سني مزاولة المهنة المقبولة للتقاعد.