التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واردات الصندوق

المادة 20من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972

المادة 20- تعتبر المدد التالية مدد ممارسته للمهنة وتدخل في حسابات التقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة وعائدات التقاعد. 1- مدة مزاولة المهنة من تاريخ حصوله على الشهادة (التي قبل او يقبل انتسابه للنقابة بموجبها) شريطة ان يسدد رسوم النقابة المستحقة عليه من تاريخ تأسيسها في عام 1958 والعائدات التقاعدية عن مدة مزاولة المهنة. 2- مدة المرض المقعد عن العمل على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا. 3- المدة التي يقضيها العضو في الدراسة الهندسية للحصول على شهادة او تخصص اعلى من الشهادة الجامعية الاولى عن ان لا تتجاوز هذه المدة اربع سنوات. 4- المدة التي يقضيها العضو في الخدمة العسكرية الاجبارية. 5- المدة التي يتعطل فيها العضو عن العمل لظروف قاهرة يقدرها المجلس. ب- تدفع عائدات التقاعد عن المدد المذكورة اعلاه في اوقاتها بدون فوائد الا اذا طلب العضو تأجيلها واقتنع المجلس بالاسباب الموجبة لذلك ووافق على التأجيل ، وعندئذ تدفع المبالغ السنوية المؤجلية مع فوائد سنوية بواقع 7% اما دفعة واحدة او باقساط حسب اتفاقية مع اللجنة المذكورة في المادة (5) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 20 من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية