الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972
المادة 20- تعتبر المدد التالية مدد ممارسته للمهنة وتدخل في حسابات التقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة
وعائدات التقاعد.
1- مدة مزاولة المهنة من تاريخ حصوله على الشهادة (التي قبل او يقبل انتسابه للنقابة بموجبها) شريطة ان يسدد رسوم
النقابة المستحقة عليه من تاريخ تأسيسها في عام 1958 والعائدات التقاعدية عن مدة مزاولة المهنة.
2- مدة المرض المقعد عن العمل على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا.
3- المدة التي يقضيها العضو في الدراسة الهندسية للحصول على شهادة او تخصص اعلى من الشهادة الجامعية الاولى عن ان
لا تتجاوز هذه المدة اربع سنوات.
4- المدة التي يقضيها العضو في الخدمة العسكرية الاجبارية.
5- المدة التي يتعطل فيها العضو عن العمل لظروف قاهرة يقدرها المجلس.
ب- تدفع عائدات التقاعد عن المدد المذكورة اعلاه في اوقاتها بدون فوائد الا اذا طلب العضو تأجيلها واقتنع المجلس بالاسباب
الموجبة لذلك ووافق على التأجيل ، وعندئذ تدفع المبالغ السنوية المؤجلية مع فوائد سنوية بواقع 7% اما دفعة واحدة
او باقساط حسب اتفاقية مع اللجنة المذكورة في المادة (5) من هذا النظام.