التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حقوق افراد العائلة المعالين

المادة 21من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972

الفصل الرابع حقوق افراد العائلة المعالين المادة 21- المعالون - يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم عائلة العضو المتقاعد المتوفي المعالين الذين لهم الحق في المعاش التقاعدي بموجب احكام هذا النظام: ا- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج. ب- زوج العضو الانثى. ج- الاولاد الذكور والاناث الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر حسب النظام الشمسي. د- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اللواتي بلا عمل. هـ- الوالدان والاخوات غير المتزوجات اذا لم يكن لديهم مصدر رزق او اذا لم يوجد من يعيلهم.

الإحالة

المادة 21 من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية