التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حقوق افراد العائلة المعالين

المادة 22من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972

المادة 22- يقطع المعاش التقاعدي المخصص للابن بموجب احكام هذا النظام من تاريخ اكمال الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:- ا- اذا كان عند اتمامه الثامنة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية او جامعة فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما دام طالبا او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق. ب- اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً او تعطيلاً جسمياً بقرار من اللجنة الطبية العليا على ان يعاد النظر في امره للتأكد من تعطيله مرة كل سنتين على الاقل. واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسناً في حالته الصحية تساعده على اعالة نفسه فيقطع المعاش التقاعدي واذا رفض المثول للفحص الطبي فيوقف المعاش بقرار من المجلس الى ان يمثل للفحص.

الإحالة

المادة 22 من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية