الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972
المادة 15- أ- يتم الاشتراك في الصندوق باحدى الخطتين التاليتين ، ويحق للعضو أن يختار احداهما:-
الخطة الاولى: يدفع العضو عائدات تقاعدية مقدارها خمسة دنانير وأربعماية فلس شهرياً منها أربعة دنانير وماية وخمسين
فلساً قسطاً للتقاعد وديناراً واحداً ومايتين وخمسين فلساً قسطاً للتأمين الاجتماعي ويكون المعاش التقاعدي الكامل
لهذه الخطة خمسين ديناراً شهرياً.
الخطة الثانية: يدفع العضو عائدات تقاعدية مقدارها ثلاثة دنانير ومايتين وخمسين فلساً شهرياً منها دينارين وخمسماية
فلس قسطاً للتقاعد وسبعماية وخمسين فلساً للتأمين الاجتماعي ، ويكون المعاش التقاعدي الكامل لهذه الخطة خمسة وعشرون
ديناراً شهرياً.
ب- تكون المعاشات التقاعدية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أدنى معاشات للخطتين ويجوز للهيئة العامة زيادتها
بقرار تصدره بتنسيب من المجلس على أن يكون المعاش التقاعدي الكامل للخطة الثانية نصف المعاش التقاعدي الكامل للخطة
الاولى دائماً.
ج- تحدد العائدات التقاعدية للخطتين بقرارات تصدرها الهيئة العامة بتنسيب من المجلس على ان يأخذ المجلس بعين الاعتبار
الاسس الحسابية التالية التي بنيت عليها المبالغ الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة:-
قسط التقاعد الشهري 1
قسط التقاعد للخطة الاولى = _____________________ = ______
المعاش التقاعدي الشهري 12
قسط التقاعد للخطة الثانية = 60 % من قسط التقاعد للخطة الاولى.
قسط التأمين الاجتماعي لكل خطة = 30 % من قسط التقاعد لتلك الخطة.
وتتكون العائدات التقاعدية الشهرية لكل خطة من مجموع هذين القسطين.