التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، الواردة فى هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناة ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: النقابة نقابة المهندسين الهئة العامة الهيئة العامة لنقابة المهندسين المجلس مجلس نقابة المهندسين العضو العضو المسجل فى نقابة المهندسين والمستوفي للشروط القانونية وتشمل المهندسين الاردنيين الذين زاولوا المهنة خارج الاردن قبل تاريخ العمل بهذا النظام على أن يتم تسجيلهم أعضاء في النقابة خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا النظام. الصندوق صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي. المعاش التقاعدى الكامل الراتب التقاعدى الشهري الذي يستحقة العضو الذى دفع العائدات التقاعدية لمدة ثلاثين عاماً ، حسب الخطة المشترك بها. العائدات التقاعدية المبالغ الشهرية التي يدفعها العضو لصندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي بموجب أحكام هذا النظام بحسب الخطة المشترك بها. اللجنة الطبية العليا اللجنة الطبية العليا المؤلفة حسب نظام اللجان الطبية رقم 1971/20.

الإحالة

المادة 2 من نظام التقاعد و التأمين الاجتماعي لاعضاء نقابة المهندسين / صادر بالاستناد لأحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 76 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية