الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972
الفصل الخامس
حقوق التأمين الاجتماعي
المادة 26- أ- يحال العضو على التقاعد بالمعاش التقاعدي الكامل اذا اصيب بعاهة او مرض عضال يمنعه من مزاولة المهنة
نهائياً وذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا.
ب- اذا توقف العضو عن الكسب ومزاولة المهنة بسبب قاهر يقتنع به المجلس يصرف له او للمعالين المعاش التقاعدي الكامل
طيلة فترة التوقف وتدخل هذه المدة في حسابات مدة مزاولة المهنة المقبولة للتقاعد على ان تحسم من نفقات المعاش التقاعدي
العائدات التقاعدية الشهرية وتطبق هنا احكام المادة (20-ب) من هذا النظام.