الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 139915 شباط 1972
المادة 6 - يشرف المجلس بمساعدة اللجنة المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام على أعمال الصندوق ويكون من جملة
أعماله:-
أ- تحصيل أموال الصندوق وحفظها وحسن استثمارها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ب- تقرير احالة العضو على التقاعد.
ج- تحديد مقدار المعاشات التقاعدية لأصحاب الحقوق وصرفها وايقافها.
د- تقرير دفع المعاشات التقاعدية المستحقة في حالات العجز عن العمل والوفاة المبكرة.
هـ- تعيين الموظفين اللازمين لأدارة أعمال الصندوق وزيادة رواتبهم وانهاء خدماتهم.
و- اقرار صرف النفقات.
ز- كل ما يتفرع عن الأعمال المذكورة أعلاه.