التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 55 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3729
نُشر
2 تشرين الأول 1999
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 55 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3729)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 55 لسنة 1999 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3729، نُشر في 2 تشرين الأول 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية الرئيس: رئيس الجامعة المركز: المركز العلمي في الجامعة مجلس المركز: المجلس المشكل بموجب …

المادة 3

المادة 3- أ- ينشأ المركز بقرار من مجلس الامناء ، بناء على تنسيب مجلس العمداء ب- يهدف المركز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريب، او خدمة المجتمع.

المادة 4

المادة 4- أ- يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس. ب- يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد …

المادة 5

المادة 5- يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي تقتضيها اهدافه وفقا للغايات التي انشىء من اجلها.

المادة 6

المادة 6- يعين العاملون في المركز وفقاً لقانون الجامعة وانظمتها وتعليماتها ، ويخضعون لاحكامها.

المادة 7

المادة 7- يصدر الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك تحديد الاهداف الخاصة بكل مركز ، ووضع هيكله التنظيمي ، وصلاحيات مجلس المركز ، وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.

اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية