نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 55 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4383، ص 3729
- نُشر
- 2 تشرين الأول 1999
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 55 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3729)
حياة القانون
نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 55 لسنة 1999 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3729، نُشر في 2 تشرين الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية الرئيس: رئيس الجامعة المركز: المركز العلمي في الجامعة مجلس المركز: المجلس المشكل بموجب …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس. ب- يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يصدر الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك تحديد الاهداف الخاصة بكل مركز ، ووضع هيكله التنظيمي ، وصلاحيات مجلس المركز ، وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.
اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.