الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 139315 نيسان 1999
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطالبة على النحو التالي:-
أ- توقع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بقرار من عضو
هيئة التدريس او من مدرس المساق شريطة ان لا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات او اخراجه منها في هذه الحالة الى حرمانه
من دخول الامتحان الا بقرار من العميد.
ب- توقع العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1 - 8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بقرار من العميد
ج- توقع اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بقرار من لجنة التأديب وفقا لقناعتها
بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليها.