التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1393
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 139315 نيسان 1999

تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطالبة على النحو التالي:- أ- توقع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بقرار من عضو هيئة التدريس او من مدرس المساق شريطة ان لا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات او اخراجه منها في هذه الحالة الى حرمانه من دخول الامتحان الا بقرار من العميد. ب- توقع العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1 - 8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بقرار من العميد ج- توقع اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بقرار من لجنة التأديب وفقا لقناعتها بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليها.

الإحالة

المادة 11 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) وبمقتضى المادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 16 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1393)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية