نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4353، ص 1916
- نُشر
- 1 حزيران 1999
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4353، ص 1916)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئاسة: رئاسة الوزراء. الرئيس: رئيس الوزراء. الامين العام: امين عام الرئاسة. الدائرة: ديوان المظالم اوأي دائرة …
المادة 3
المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة مما يلي:- 1- الامانة العامة. 2- ديوان المظالم. 3- دائرة الشؤون العامة. 4- الدائرة الاقتصادية. 5- الدائرة القانونية. 6- الدائرة البرلمانية. 7- دائرة الاعلام والعلاقات العامة. 8- دائرة حقوق الانسان. 9- …
المادة 4
المادة 4- ا- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-الامين العام. 2- المديرين العامين. 3- المستشارين الذين يقرر الرئيس ارتباطهم به ، ويحدد في القرار المهام المنوطة بكل منهم. 4- مدير عام مكتب الرئيس. ب- للرئيس ان يقرر بأن يكون الارتباط المنصوص عليه في أي …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- أ- يتألف جهاز الامانة العامة من: - سكرتارية مجلس الوزراء. - مديرية الشؤون الادارية. - مديرية الشؤون المالية. - الديوان. - مدير الجريدة الرسمية . ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث اي مديرية جديدة ضمن جهاز الامانة العامة …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- ا- تشكل في الرئاسة لجنة تسمى( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة الرئيس او من يفوضه وعضوية كل من الامين العام والمديرين العامين والمستشارين. ب- تختص اللجنة بمراجعة ومتابعة الشؤون الادارية في الرئاسة والتنسيق بين مختلف الدوائر ومعالجة …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- للرئيس بناءَ على تنسيب الامين العام اوالمدير العام ، حسب مقتضى الحال ، اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الدوائر المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحديد مهام المديريات في جهازالامانة …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.