التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4353، ص 1916
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4353ص 19161 حزيران 1999

المادة 10- للرئيس بناءَ على تنسيب الامين العام اوالمدير العام ، حسب مقتضى الحال ، اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الدوائر المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحديد مهام المديريات في جهازالامانة العامة. ج- تحديد اوصاف الوظائف ومواصفات شاغليها. د- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية لموظفي الرئاسة حسبما تستدعيه مصلحة العمل. هـ- تنظيم اجراءات العمل في الرئاسة. و- تنظيم العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الرئاسة.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4353، ص 1916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية