التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4353، ص 1916
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4353ص 19161 حزيران 1999

المادة 6- أ- يتألف جهاز الامانة العامة من: - سكرتارية مجلس الوزراء. - مديرية الشؤون الادارية. - مديرية الشؤون المالية. - الديوان. - مدير الجريدة الرسمية . ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث اي مديرية جديدة ضمن جهاز الامانة العامة وتحديد مهامها او الغاء أي من المديريات القائمة او دمجها مع غيرها. ج- للامين العام احداث الاقسام والشعب في أي مديرية مرتبطة به وتحديد مهامها وله الغاء اي منها او دمجها مع غيرها وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4353، ص 1916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية