التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4353، ص 1916
نُشر
1 حزيران 1999
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4353، ص 1916)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئاسة: رئاسة الوزراء. الرئيس: رئيس الوزراء. الامين العام: امين عام الرئاسة. الدائرة: ديوان المظالم اوأي دائرة …

المادة 3

المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة مما يلي:- 1- الامانة العامة. 2- ديوان المظالم. 3- دائرة الشؤون العامة. 4- الدائرة الاقتصادية. 5- الدائرة القانونية. 6- الدائرة البرلمانية. 7- دائرة الاعلام والعلاقات العامة. 8- دائرة حقوق الانسان. 9- …

المادة 4

المادة 4- ا- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-الامين العام. 2- المديرين العامين. 3- المستشارين الذين يقرر الرئيس ارتباطهم به ، ويحدد في القرار المهام المنوطة بكل منهم. 4- مدير عام مكتب الرئيس. ب- للرئيس ان يقرر بأن يكون الارتباط المنصوص عليه في أي …

المادة 5

المادة 5- يكون الامين العام مسؤولا عن ادارة شؤون الامانة العامة وحسن سير العمل فيها.

المادة 6

المادة 6- أ- يتألف جهاز الامانة العامة من: - سكرتارية مجلس الوزراء. - مديرية الشؤون الادارية. - مديرية الشؤون المالية. - الديوان. - مدير الجريدة الرسمية . ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث اي مديرية جديدة ضمن جهاز الامانة العامة …

المادة 7

المادة 7- تنشأ في الرئاسة وحدة للرقابة الداخلية ترتبط مع الرئيس او من يفوضه وتحدد مهامها بتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 8

المادة 8- ا- تشكل في الرئاسة لجنة تسمى( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة الرئيس او من يفوضه وعضوية كل من الامين العام والمديرين العامين والمستشارين. ب- تختص اللجنة بمراجعة ومتابعة الشؤون الادارية في الرئاسة والتنسيق بين مختلف الدوائر ومعالجة …

المادة 9

المادة 9- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من نوابه او من وزراء الدولة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 10

المادة 10- للرئيس بناءَ على تنسيب الامين العام اوالمدير العام ، حسب مقتضى الحال ، اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الدوائر المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحديد مهام المديريات في جهازالامانة …

المادة 11

المادة 11- يلغى ( نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء ) رقم (11) لسنة 1996.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية