التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة صلح في الازرق / بمحافظة الزرقاء/ صادر بالاستناد للمادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 15 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 870
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 87012 حزيران 1952

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الازرق بلدة الازرق الشمالي والازرق الجنوبي وعين البيضاء وام المسايل والعمري، وفق ما هو مبين في الفقرة ب/ 1 من الجدول رقم 9 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح في الازرق / بمحافظة الزرقاء/ صادر بالاستناد للمادتين 3 و 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 15 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية