التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بالاستناد الى المادة - 52- من قانون المطبوعات والنشر رقم -10- لسنة 1993 رقم 15 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1625
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 162517 حزيران 1995

اذا خالف المراسل احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير انذاره خطيا لازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها لذلك وفي حال تكرار المخالفة للوزير الغاء اعتماد المراسل وسحب بطاقة الاعتماد منه واعلام الجهة التي يعمل لديها بذلك.

الإحالة

المادة 10 من نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بالاستناد الى المادة - 52- من قانون المطبوعات والنشر رقم -10- لسنة 1993 رقم 15 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية