التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بالاستناد الى المادة - 52- من قانون المطبوعات والنشر رقم -10- لسنة 1993 رقم 15 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1625
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4048ص 162517 حزيران 1995

أ- على وسيلة الاعلام الخارجية القيام بما يلي:- 1- ان تتقدم خطيا بطلب الموافقة على اعتماد مراسليها العاملين لديها في المملكة. 2- اعلام الوزارة بأي تغيير او تبديل او الغاء يطرأ على هذا الاعتماد او اي تغيير يطرأ على مكان اقامة وعنوان المراسل العامل لديها. 3- ان تطلب تجديد ذلك الاعتماد سنويا. ب- تتولى الوزارة متابعة جميع الاجراءات المطلوبة مع الدوائر المختصة لاتمام جميع المعاملات الخاصة بالاعتماد.

الإحالة

المادة 5 من نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بالاستناد الى المادة - 52- من قانون المطبوعات والنشر رقم -10- لسنة 1993 رقم 15 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية