التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اسواق بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 128 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2460، ص 2217
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2460ص 221715 تشرين الثاني 1973

المادة 3- لا يسمح بتعاطي اية صناعة او حرفة يعلن المجلس ان لها مساسا بالشؤون الصحية او التنظيمية او بمظهر المدينة او براحة المواطنين او سلامتهم ضمن الشوارع او الاحياء التي يحددها بقرار منه الا بموافقته ووفق الشروط التي يقررها.

الإحالة

المادة 3 من نظام اسواق بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 128 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2460، ص 2217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية