نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 72 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 3257
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 72 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 3257)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 72 لسنة 1994 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 3257، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تشكل محكمة شرعية في الازرق ويكون مكان انعقادها في بلدة الازرق ويكون اختصاص هذه المحكمة الازرق الشمالي والازرق الجنوبي وعين البيضاء وام المسايل والعمري ، وفق ما هو مبين في الفقرة ب /1 من الجدول رقم 9 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.