التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 72 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 3257
نُشر
1 آذار 1972
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 72 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 72 لسنة 1994 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 3257، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام(نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء لسنة 1994)، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في الازرق ويكون مكان انعقادها في بلدة الازرق ويكون اختصاص هذه المحكمة الازرق الشمالي والازرق الجنوبي وعين البيضاء وام المسايل والعمري ، وفق ما هو مبين في الفقرة ب /1 من الجدول رقم 9 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 …

المادة 3

يلغى اي نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية