التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3999، ص 2626
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3999ص 26261 تشرين الثاني 1994

أ- تجرى المسابقة بامتحان تحريري وآخر شفهي وتنظم الاجراءات الخاصة بها بما في ذلك مواد الامتحان ودرجات النجاح والتقدير العام فيها بموجب تعليمات تصدر وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يتم تعيين اللجان المشرفة على المسابقة القضائية من القضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في المعهد بقرار من الوزير.

الإحالة

المادة 4 من نظام المسابقات القضائية للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية