التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التبرعات المدرسية / صادر بمقتضى الفقرة- ب- من المادة 42 من قانون التربية والتعليم رقم- 3- لسنة 1994. رقم 35 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 1952
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 195216 شباط 1994

المادة 12:- يتم انفاق التبرعات المدرسية وفق الصلاحيات التالية: أ- بقرار من مدير المدرسة الاساسية اذا لم تزد قيمة اللوازم على - 75 - ديناراً. ب- بقرار من مدير المدرسة الثانوية اذا لم تزد قيمة اللوازم على - 150 - ديناراً. ج- بقرار من مدير مركز التدريب الحرفي اذا لم تزد قيمة اللوازم على 150 ديناراً. د- بقرار من مدير كلية المجتمع اذا لم تزد قيمة اللوازم على 200 دينار. هـ- بقرار من اللجنة بناء على تنسيب لجنة شراء مكونة من احد اعضائها والمعلم المختص باللوازم المراد شراؤها اذا زادت قيمة اللوازم على أي من المبالغ المنصوص عليها في الفقرات من (أ - د) من هذه المادة ولم تزد على الف دينار. و- بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة وتوصية من لجنة شراء مكونة من احد اعضائها والمعلم المختص باللوازم المراد شراؤها اذا زادت قيمة اللوازم على الف دينار.

الإحالة

المادة 12 من نظام التبرعات المدرسية / صادر بمقتضى الفقرة- ب- من المادة 42 من قانون التربية والتعليم رقم- 3- لسنة 1994. رقم 35 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 1952)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية