التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التبرعات المدرسية / صادر بمقتضى الفقرة- ب- من المادة 42 من قانون التربية والتعليم رقم- 3- لسنة 1994. رقم 35 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 1952
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 195216 شباط 1994

المادة 2:- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المدير: مدير التربية والتعليم. المدرسة: كل مدرسة او مركز او كلية مجتمع تتبع للوزارة. اللجنة: لجنة التبرعات المدرسية.

الإحالة

المادة 2 من نظام التبرعات المدرسية / صادر بمقتضى الفقرة- ب- من المادة 42 من قانون التربية والتعليم رقم- 3- لسنة 1994. رقم 35 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 1952)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية