التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التبرعات المدرسية / صادر بمقتضى الفقرة- ب- من المادة 42 من قانون التربية والتعليم رقم- 3- لسنة 1994. رقم 35 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 1952
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 195216 شباط 1994

المادة 7:- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة:- أ- تشكل في مطلع العام الدراسي في كل مدرسة لجنة تسمى - لجنة التبرعات المدرسية - على الوجه التالي:- مدير المدرسة رئيسا. ثلاثة من المعلمين تنتخبهم الهيئة التدريسية في المدرسة اعضاء. طالب من كل صف من أعلى ثلاثة صفوف في المدرسة ينتخبه طلاب ذلك الصف اعضاء ب- اذا كان عدد المعلمين اثنين فقط، فتشكل اللجنة منهما برئاسة المدير وعضوية طالب من كل من أعلى صفين في المدرسة ينتخبه طلاب ذلك الصف.

الإحالة

المادة 7 من نظام التبرعات المدرسية / صادر بمقتضى الفقرة- ب- من المادة 42 من قانون التربية والتعليم رقم- 3- لسنة 1994. رقم 35 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 1952)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية