التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور رقم 39 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 2138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 213817 أيلول 1994

تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:- أ- وضع الخطط واعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ وأنشاء الطرق العامة والقروية والزراعية وصيانتها وتأمين عناصر السلامة المرورية عليها. ب- الاشتراك مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية في وضع الخطط باحتياجاتها من المباني والمشاريع الهندسية واعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ هذه المشاريع والاشراف عليها. ج- اجراء الفحوص والتحاليل المخبرية وضبط الجودة على الاعمال الانشائية وعلى المواد واللوازم المستعملة في الانشاءات. د- المساهمة في وضع التشريعات المتعلقة بالنقل والمحافظة على الطرق العامة وسلامة المرور. هـ- أدارة برامج تدريب المهندسين والفنيين والمساهمة في وضع البرامج التدريبية الخاصة بها. و- المساهمة في أعمال تصنيف المقاولين وتأهيل المستشارين لغايات الاشتراك بعطاءات المشاريع الحكومية. ز- القيام بأي مشاريع او مهام او مسؤوليات أخرى يكلفها مجلس الوزراء بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور رقم 39 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 2138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية