التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور رقم 39 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 2138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 213817 أيلول 1994

يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي: اولا: في مركز الوزارة: أ- الامين العام. ب- مدير عام الشؤون الادارية وترتبط به المديريتان التاليتان: 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. ج- مدير عام الطرق وترتبط به المديريات التالية: 1- مديرية دراسات الطرق. 2- مديرية تنفيذ الطرق. 3- مديرية صيانة الطرق. 4- مديرية المرور والسلامة العامة. د- مدير عام الابنية وترتبط به المديريات التالية: 1- مديرية دراسات الابنية. 2- مديرية تنفيذ الابنية. 3- مديرية صيانة الابنية هـ - مدير عام الشؤون الفنية وترتبط به المديريات التالية: 1- مديرية التخطيط والتطوير. 2- مديرية المختبرات والبحوث. 3- مديرية المشاغل والحركة. و- مديرية الرقابة الداخلية. ز- مديرية العلاقات العامة. ح- مديرية الشؤون القانونية. ط- المستشارون. ي- مكتب الوزير ثانيا: مديرية أشغال القصور الملكية العامرة. ثالثا: مديريات ألاشغال في المحافظات والالوية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور رقم 39 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 2138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية