الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 213817 أيلول 1994
يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي:
اولا: في مركز الوزارة:
أ- الامين العام.
ب- مدير عام الشؤون الادارية وترتبط به المديريتان التاليتان:
1- مديرية الشؤون الادارية.
2- مديرية الشؤون المالية.
ج- مدير عام الطرق وترتبط به المديريات التالية:
1- مديرية دراسات الطرق.
2- مديرية تنفيذ الطرق.
3- مديرية صيانة الطرق.
4- مديرية المرور والسلامة العامة.
د- مدير عام الابنية وترتبط به المديريات التالية:
1- مديرية دراسات الابنية.
2- مديرية تنفيذ الابنية.
3- مديرية صيانة الابنية
هـ - مدير عام الشؤون الفنية وترتبط به المديريات التالية:
1- مديرية التخطيط والتطوير.
2- مديرية المختبرات والبحوث.
3- مديرية المشاغل والحركة.
و- مديرية الرقابة الداخلية.
ز- مديرية العلاقات العامة.
ح- مديرية الشؤون القانونية.
ط- المستشارون.
ي- مكتب الوزير
ثانيا: مديرية أشغال القصور الملكية العامرة.
ثالثا: مديريات ألاشغال في المحافظات والالوية.