التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور رقم 39 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3993، ص 2138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 213817 أيلول 1994

أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن أدارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها. 2- مدير مديرية الرقابة الداخلية ويكون مسؤولا أمامه عن المهام المنوطة بمديريته. 3- مدير مكتب الوزير ويكون مسؤولا عن المهام والواجبات التي يكلفه بها الوزير. ب- يرتبط بالامين العام: 1- المديرون العامون. 2- المستشارون. 3- المديرون في الميدان وحيث لا يوجد في المحافظة مدير عام. 4- مدير أشغال القصور الملكية العامرة. 5- مدير العلاقات العامة. 6- مدير الشؤون القانونية. ويكونون مسؤولين أمامه عن أدارة شؤون المديريات المرتبطة بهم وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم. ج- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمديره ويكون مسؤولا أمامه عن شؤون القسم الذي يتولى رئاسته وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة - 120- من الدستور رقم 39 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3993، ص 2138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية