الجريدة الرسميةالعدد 3993ص 213817 أيلول 1994
أ- يرتبط بالوزير كل من:
1- الامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن أدارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها.
2- مدير مديرية الرقابة الداخلية ويكون مسؤولا أمامه عن المهام المنوطة بمديريته.
3- مدير مكتب الوزير ويكون مسؤولا عن المهام والواجبات التي يكلفه بها الوزير.
ب- يرتبط بالامين العام:
1- المديرون العامون.
2- المستشارون.
3- المديرون في الميدان وحيث لا يوجد في المحافظة مدير عام.
4- مدير أشغال القصور الملكية العامرة.
5- مدير العلاقات العامة.
6- مدير الشؤون القانونية.
ويكونون مسؤولين أمامه عن أدارة شؤون المديريات المرتبطة بهم وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة
بهم.
ج- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمديره ويكون مسؤولا أمامه عن شؤون القسم الذي يتولى رئاسته وعن تنفيذ المهام والواجبات
المنوطة به.