التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3870، ص 2614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3870ص 261416 كانون الأول 1992

تحقيق للاهداف المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام تقوم الدائرة بالمهام التالية: أ- العمل على تسير اجراءات الترخيص المشاريع المشتثمرين في المملكة وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة لهم على ذلك من الجهات المختلفة. ب - جمع البيانات والمعلومات المناسبة المتعلقة بالصناعة الاستثمار من داخل المملكة وخارجها وتحليها وتصنيفها ووضعها تحت تصرف موظفي الدائرة والمستثميرن في المملكة والباحثين عن فرص الاستثمار فيها. ج -اعداد الدرسات للتعرف على فرص الاستثمار في المملكة والمشاريع التي يوصى باقامتها فيها وبيان جدواها الاقتصادية. د- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة في الدراسات المتعلقة بالمشاريع المراد اقامتها في المملكة ومراجعة جدواها الاقتصادية بين وقت وآخر واصدار التوصيات المناسية بشأنها.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3870، ص 2614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية