التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3870، ص 2614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3870ص 261416 كانون الأول 1992

على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية المختصة بالترخيص لاقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة او الموافقة عليها بأي صورة من الصور ، واجازة فرص الاستثمار فيها، اصدار قراراتها او توصياتها بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها طلب الدائرة بذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3870، ص 2614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية