الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 24961 نيسان 1993
المادة 14-
تستثنى الجهات والبضائع التالية عند تصديرها من المملكة من رخصة التصدير على ان تراعى في ذلك احكام القوانين
والانظمة الاخرى المعمول بها وفقا لتعليمات تنظيمية يصدرها الوزير.
أ- المصدرة باسم جلالة الملك.
ب- المصدرة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
ج- المصدرة برسم الترانزيت.
د-المصدرة من المناطق الحرة.
هـ- المستوردة والمعاد تصديرها قبل التخليص عليها جمركيا.
و-المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت.
ز- المصدرة الى الخارج للتصليح او لاكمال صنعها او للتعبئة او للعرض واعادتها الى المملكة.
ح- الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل.
ط- البضائع ذات المنشأ الاردني على ان لا تكون البضائع المصدرة من:-
1- البضائع المصدرة من الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات وبروتوكولات تجارية الا اذا كانت هذه الاتفاقيات والبروتوكولات
التجارية تعفى من رخصة التصدير.
2- البضائع التي تحتاج الى توصية مسبقة من الجهات الرسمية مثل وزارة التموين ووزارة الصحة ووزارة الزراعة.
3- البضائع المحصور تصديرها بجهات معينة.
ي- الخضار والفواكه وفقا للترتيبات التي تضعها وزارة الزراعة ومؤسسة التسويق الزراعي.
ك- الجرائد والمجلات والكتب والمطبوعات الاخرى كمواد النشر والكاتالوجات.
ل- البضائع غير المحظور او المقيد والمحصور تصديرها والتي تخضع لتوصية مسبقة على ان لا تزيد قميتها عن 1000 دينار.
م- الجهات المحصور بها تصدير سلعة معينة.
ن- البضائع التي حصلت على توصية مسبقة.