الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 24961 نيسان 1993
الباب الاول
المادة 3-
تستثنى الجهات والبضائع التالية من رخصة الاستيراد وفقا لتعليمات تنظيمية يصدرها الوزير
ا- المستوردة باسم جلالة الملك.
ب- المستوردة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
ج- المارة عبر المملكة - الترانزيت - مع مراعاة احكام قانون الجمارك المعمول به.
د- المعاد ادخالها الىالمملكة في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها.
هـ- منتجات المملكة المرتجعة.
و- المستوردة لغايات العرض واعادة التصدير باستثناء الافلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية.
ز- المستوردة مباشرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي.
ح- البضائع التي توافق السلطة الجمركية على ايداعها المستودع العام باسم البنوك العاملة في المملكة على ان تخضع
للترخيص اذا ووفق على التخليص عليها محليا وفقا لاحكام قانون الجمارك.
ط- الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل.
ي- اي بضاعة من البضائع غير الممنوع او المقيد اوالمحصور استيراداها الواردة مع المسافرين اوالتي تردالى المراكز
الجمركية على ان لا تزيد قيمتها على 2000 دينار.
ك- عينات البضائع الواردة مع التجار المتجولين ضمن التحفظات التي تضعها السلطةالجمركية.
ل- الكتب والصحف والمجلات والمطبوعات الاخرى.
م- البضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها.
ن- البضائع التي تدخل المناطق والاسواق الحرة والتي تباع على الطائرات والسفن.
س- المواشي.
ع- البضائع المستوردة من قبل المستوردين على ان لا تكون تلك البضائع من:-
1- البضائع المستوردة من الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات وبروتوكولات تجارية والتي تتمتع بموجب هذه الاتفاقيات
والبروتوكولات بميزات ضريبية او تخضع لترتيبات مالية الا اذا كانت هذه الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية تعفى من
رخصة الاستيراد.
2- البضائع الممنوع استيرادها اوالتي يخضع استيرادها الى توصية مسبقة من الجهات الرسمية.
3- البضائع المحصور استيرادها بجهات معينة.
ق- الجهات المحصور بها استيراد سلع معينة.
ر- البضائع التي حصلت على توصية مسبقة من الجهات المختصة على ان تستورد من قبل المستوردين.