التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3888، ص 2496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 24961 نيسان 1993

احكام عامة المادة 19- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للوزير: ا- ان يفوض الامين العام للوزارة او مدير التجارة أو أيا من موظفي مديرية التجارة فيها بالتوقيع على رخص الاستيراد والتصدير او على الرخص او القرارات الصادرة بتعديلها او تجديدها او السماح باستيراد البضائع من غير منشئها. ب- ان يفوض المدير العام للجمارك بتعديل منشأ البضاعة ومركز شحنها ومركز التخليص عليها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير وللمدير العام ان ينيب ايا من موظفي دائرته لممارسة هذه الصلاحيات او اي منها.

الإحالة

المادة 19 من نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 2496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية