الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 24961 نيسان 1993
المادة 6-
تصدر رخصة الاستيراد لمدة اقصاها سنة من تاريخ اصدارها الا انه للوزير وبناء على طلب المستورد تمديدها للمدة التي
يراها مناسبة على ان لا تزيد مدة تمديدها والعمل بالرخصة على سنتين وعلى ان يتم التمديد بنفس الطريقة التي منحت
بها الرخصة وللوزير في الحالات التي يراها ضرورية تمديد العمل بالرخصة لمدة اقصاها سنة اضافية.
اما بالنسبة للرخص الصادرة لاستيراد البضائع التي تتمتع بحق الاعفاء من رسم الاستيراد بموجب القوانين والانظمة المعمول
بها فيجوز تمديدها للمدة التي يراها الوزير مناسبة بحيث لا تزيد على مدة الاعفاء المقرر.