التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3888، ص 2496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 24961 نيسان 1993

المادة 6- تصدر رخصة الاستيراد لمدة اقصاها سنة من تاريخ اصدارها الا انه للوزير وبناء على طلب المستورد تمديدها للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تزيد مدة تمديدها والعمل بالرخصة على سنتين وعلى ان يتم التمديد بنفس الطريقة التي منحت بها الرخصة وللوزير في الحالات التي يراها ضرورية تمديد العمل بالرخصة لمدة اقصاها سنة اضافية. اما بالنسبة للرخص الصادرة لاستيراد البضائع التي تتمتع بحق الاعفاء من رسم الاستيراد بموجب القوانين والانظمة المعمول بها فيجوز تمديدها للمدة التي يراها الوزير مناسبة بحيث لا تزيد على مدة الاعفاء المقرر.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم - 14- لسنة 1992 رقم 74 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 2496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية