التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 2135
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 21351 تشرين الثاني 1993

تعمل اللجنة كحلقة وصل بين اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية من جهة وبين الجهات الرسمية والخاصة في المملكة من جهة اخرى، وتتولى المهام والاعمال التالية:- أ- التعاون مع اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية في تنفيذ برامجها ونشاطاتها. ب- تعريف المواطنين في المملكة باهداف اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية. ج- توثيق العلاقات بينها وبين اللجان ا لوطنية المماثلة في الدول الاخرى بشكل عام واللجان الوطنية العربية بشكل خاص. د- تقديم المشورة الى الجهات الرسمية والخاصة فيما يتصل بشؤون اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية. هـ- تنظيم البرامج والفعاليات الوطنية الخاصة بالتحسين والتطوير في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاعلام وذلك بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة. و- دراسة مشاريع برامج اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية وموازناتها وتقديم الاقتراحات الخاصة بشأنها اليها. ز- التعاون مع أي منظمة أخرى متخصصة في مجال التربية والعلوم والثقافة.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 2135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية