التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 2135
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 21351 تشرين الثاني 1993

أ- تتألف الجمعية العمومية للجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام للوزارة. 2- ممثل عن وزارة الخارجية. 3- ممثل عن وزارة التخطيط. 4- ممثل عن وزارة السياحة والاثار. 5- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 6- ممثل عن وزارة الثقافة. 7- ممثل عن وزارة التعليم العالي. 8- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية. 9- ممثل عن وزارة الشباب. 10- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 11- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. 12- ممثل عن وزارة الاعلام. 13- ممثل عن كل جامعة اردنية رسمية يعينه رئيس الجامعة. 14- ممثل عن دائرة الاحصاءات العامة. 15- ممثل عن المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. 16- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية. 17- ممثل عن مجمع اللغة العربية الاردني. 18- ممثل عن المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية (مؤسسة ال البيت). 19- ممثل عن سلطة اقليم العقبة. 20- ممثل عن المركز الوطني للبحث والتطوير التربوي. 21- ممثل عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. 22- امين سر اللجنة. 23- المدير العام المعني بالعلاقات الثقافية في الوزارة. 24- عضوي المكتب التنفيذي المعينين من قبل الوزير في المكتب. ب- لرئيس اللجنة بناء على تنسيب المكتب اضافة ممثل عن أي مؤسسة او شخص يرى ضرورة تمثيله بالجمعية العمومية. ج- تنتخب الجمعية العمومية نائبا للرئيس من بين اعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد وينوب عن الرئيس في حالة غيابه.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 2135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية