الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 25901 آب 1998
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة تلتزم كل مؤسسة بتعيين طبيب وممرض او انشاء وحدة طبية بما يتناسب مع عدد
العمال فيها ووفقا لما هو مبين في الجدول الاتي:
عدد العمال طبيب ممرض وحدة
طبية
غير متفرغ متفرغ
50 - 100 1 1 1
-
101 - 500 - 1 2
1
501 - 1000 - 2 3
1
1001 - فما فوق - 3 4
1
على ان يكون احد الاطباء
اخصائي طب عمل
ب- يجوز لعدة مؤسسات متجاورة يقل عدد العمال في كل منها عن ( 50 ) خمسين عاملا ان تتفق فيما بينها على الاشتراك بتعين
طبيب وممرض وانشاء وحدة طبية حسب مقتضى الحال ويحدد هذا الاتفاق الالتزامات المالية المترتبة على كل منها ويصادق عليه
مدير المديرية.
ج- تتحمل المؤسسة الكلفة المالية المترتبة على توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية المنصوص عليها في هذا النظام
لجميع العاملين فيها.
د- يبلغ مدير المؤسسة المديرية باسماء الاطباء والممرضين العاملين في المؤسسة او الوحدات الطبية عند تشكيلها او تغيير
احد اعضائها.