التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 42 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2590
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 25901 آب 1998

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة تلتزم كل مؤسسة بتعيين طبيب وممرض او انشاء وحدة طبية بما يتناسب مع عدد العمال فيها ووفقا لما هو مبين في الجدول الاتي: عدد العمال طبيب ممرض وحدة طبية غير متفرغ متفرغ 50 - 100 1 1 1 - 101 - 500 - 1 2 1 501 - 1000 - 2 3 1 1001 - فما فوق - 3 4 1 على ان يكون احد الاطباء اخصائي طب عمل ب- يجوز لعدة مؤسسات متجاورة يقل عدد العمال في كل منها عن ( 50 ) خمسين عاملا ان تتفق فيما بينها على الاشتراك بتعين طبيب وممرض وانشاء وحدة طبية حسب مقتضى الحال ويحدد هذا الاتفاق الالتزامات المالية المترتبة على كل منها ويصادق عليه مدير المديرية. ج- تتحمل المؤسسة الكلفة المالية المترتبة على توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية المنصوص عليها في هذا النظام لجميع العاملين فيها. د- يبلغ مدير المؤسسة المديرية باسماء الاطباء والممرضين العاملين في المؤسسة او الوحدات الطبية عند تشكيلها او تغيير احد اعضائها.

الإحالة

المادة 7 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 42 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2590)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية