التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية / صادر بمقتضى المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 7 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4263، ص 557
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4263ص 55716 شباط 1998

على كل مؤسسة ان تشكل جهازا وظيفيا متخصصا للسلامة والصحة المهنية يتناسب عدده مع حجم العمالة فيها وذلك طبقا للجدول التالي: عدد العمال مشرف اخصائي فني متفرغ لجنة سلامة وصحة مهنية من 20 وحتى 50 عامل - 1 - من 51 وحتى 200 عامل - 1 1 من 201 وحتى 500 عامل 1 2 1 من 501 وحتى 1000 2 3 1 لكل الف تالية زيادةعلى ما سبق 1 2 1

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية / صادر بمقتضى المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 7 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4263، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية