التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4316، ص 5066
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4316ص 506631 كانون الأول 1998

المادة 13- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات المتخصصة في الوزارة وتعديلها. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الأمين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الوحدات المتخصصة ورؤساء الاقسام والشعب في الوزارة. ج- تحديد العلاقة بين المديريات والوحدات المتخصصة في الوزارة واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها. د- وصف الوظائف في الوزارة وتصنيفها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما لا يتعارض مع الإطار العام لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعتمدة في الجهاز الحكومي.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية