الجريدة الرسميةالعدد 4316ص 506631 كانون الأول 1998
المادة 13- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات المتخصصة في الوزارة وتعديلها.
ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الأمين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الوحدات المتخصصة ورؤساء الاقسام والشعب
في الوزارة.
ج- تحديد العلاقة بين المديريات والوحدات المتخصصة في الوزارة واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
د- وصف الوظائف في الوزارة وتصنيفها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما لا يتعارض مع الإطار العام لتعليمات وصف وتصنيف
الوظائف المعتمدة في الجهاز الحكومي.