التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4316، ص 5066
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4316ص 506631 كانون الأول 1998

المادة 10- أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة خطط الوزارة واقرارها وتقييمها دورياً. 2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول التشكيلات فيها. 3- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة. 4- استعراض انشطة الوزارة وانجازاتها. 5- النظر في احداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي للوزارة وارتباطات المديريات والاقسام والشعب. 6- أي أمور أخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها. ب- تجتمع اللجنة بصورة دورية او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه، ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور اغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ اللجنة توصياتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت. د- يسمي الأمين العام احد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعها ومحاضرها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 94 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية