التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4740
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47401 كانون الأول 1998

المادة 11: يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها: أ- للمدير الذي يسميه الرئيس: 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) دينار بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- للرئيس: 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد على (20000) دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من الهيئة يعينهم الرئيس ، ويرأسها أعلاهم درجة او أقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من أعضاء آخرين كل سنتين على الأكثر، وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالأكثرية. ج- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام لا يجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) دينار الا بواسطة لجنة العطاءات المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية