التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4740
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47401 كانون الأول 1998

المادة 21: يشكل الرئيس لجنة تسلم او أكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة والتي تزيد قيمتها على ألف دينار ، وكذلك تسلم اللوازم المقدمة للهيئة على شكل مساعدات او هبات او منح او تبرعات ، ويجوز للهيئة الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.

الإحالة

المادة 21 من نظام اللوازم لهيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادتين (22) و ( 81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 93 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية